2- المرتد: منع أصحابنا والجمهور أكل ذبيحته، لأنه لا يُقَر على ردته ولو كانت إلى اليهودية أو النصرانية، وأجازها إسحاق وكرهها الثوري (?) .

3- الأعجم: اختلفوا في ذبيحته، فأجازها الجمهور إن فهمت إشارته، وعليه علماء المذهب عندنا بشرط أن يكون عارفا لربه، وذهبت طائفة من علمائنا إلى عدم الجواز لعدم تمكنه من ذكر اسم الله على ذبيحته (?) ، وفي شرح النيل قول ثالث وهو كراهة أكل ذبيحته، والصحيح أنها مباحة لأنه مطالب بأن يذكر الله بقلبه كما يفعل في صلاته، وليست التذكية بأبلغ من الصلاة.

4- المحارب من أهل الكتاب: ذهب الجمهور إلى صحة تذكيته وهو قول بعض أصحابنا، وذهب أكثرهم إلى المنع من أكل ما ذكاه، كما لا تنكح نساؤهم المحاربات (?) ، ويؤيد قول الجمهور ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مغفل قال: ((دلي جراب من شحم من قصر خيبر، فدنوت لآخذه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي)) . فإن ابتسامته صلى الله عليه وسلم دليل إقراره على ذلك مع أن القوم كانوا محاربين.

5- من تنصر أو تهود من العرب: كبني تغلب وبهراء وتنوخ، اختلف في ذبائحهم فأباحها الجمهور، ومنعها عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو رأي للإمام الشافعي، واقتصر عليه وأيده النووي في المجموع (?) والقولان في المذهب عندنا (?) ، وقيد الإمام اطفيش شارح النيل جوازها بشرط أن يقرأوا الإنجيل، ليكونوا على علم بأحكام الحلال والحرام، ويتقيدوا في ذكاتهم بما هو مشروع عندهم، إلا أنه نص على أنه لا يشترط أن يقرأه كله وإنما يكفي لذلك بعضه (?) ، وجاء نحو هذا في بيان الشرع (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015