الثاني: أنه يجزي قطع ثلاثة منها بدون تعيين وهو قول الإمام أبي حنيفة، ففي (الاختيار لتعليل المختار) : "فإن قطعها حل الأكل " لوجود الذكاة "وكذلك إذا قطع ثلاثة منها" أي ثلاثة كانت (?) وذكر العلامة ابن نجيم أنه قول أبي يوسف أولا (?)
الثالث: أنه لا يجزي إلا أن يقطع من كل واحد منها أكثره، وهو قول محمد بن حسن (?)
الرابع: أنه لا يجزي إلا قطع الحلقوم والودجين وهو قول مالك بن أنس، ففي المدونة: "قلت: أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم، ولم يقطع الأوداج أو فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله؟ قال: قال مالك: لا يأكله إلا باجتماع منهما جميعاً، لا يأكل إن قطع الحلقوم ولم يفر الأوداج، وإن فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضا، ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك؛ الحلقوم والأوداج، قلت: أرأيت المريء هل يعرفه مالك؟ قال: لم أسمع مالكاً يذكر المريء " (?)
الخامس: أنه لا يجزئ إلا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهو قول أبي يوسف (?) وهو يتفق مع ما في المصنف من كتب أصحابنا (?)