2- الذبح: وهو حز الرقبة من مقدمتها بسكين أو نحوها مما يفري وينهر الدم، ولا خلاف بين أهل العلم أن تمامه بقطع الحلقوم والمريء والودجين- كما سبق نقله عن صاحب النيل في تعريف الذكاة- وهي الكيفية المجمع على إجزائها في تذكية ما يذبح، واختلف فيما دونها على أقوال: الأول: أنه يكتفي بقطع الحلقوم والمريء، وعليه الشافعية والحنابلة، قال الإمام النووي نقلا عن الرافعي: "الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا، أضحية كان أو غيرها هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا" (?)
وقال ابن قدامة في المغني: "وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء" (?) وهو قول لبعض علمائنا الإباضية (?) كالإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر (?)