- الأحكام في السلم.

أ- الوكالة في السلم (وهل يجوز أن يوكل كل من البائع والمشتري شخصا واحدا عنهما؟ وهل يجوز أن يكون البائع وكيلا عن المشتري في بيع بضاعة السلم عند حلول الأجل؟)

ب- الشروط في السلم، وهل يجوز فيه الشرط الجزائي؟ أو شرط زيادة الثمن إذا سلم البضاعة قبل حلول الأجل؟

ج- التصرف في المسلم فيه قبل حلول الأجل أو عنده، والحكمة من مشروعية القبض.

د- أخذ المشتري مالا مغايرا للبضاعة المسلم فيها.

هـ- اتحاد الثمن والبضاعة المسلم فيها في الطبيعة المالية.

و عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل.

ز- السلم مع الحكومة، وهل له خصوصية تميزه عن السلم مع الأفراد وما الذي يترتب على ذلك؟

ح- عقود السلم، وشروطه.

الموضوع السابع: بيع ما ليس عند الإنسان

الفصل الأول

- بيان صور المعاملة التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بيان العلة والحكمة.

- الصور الجائزة في تقديم عرض الأسعار.

- الصور الجائزة في الوعد بالبيع.

- إذا قارب الشيء أخذ حكمه، والتصرف على اعتبارها ما سيقع، فهل يجوز للشركة التي تستورد على الدوام وتبيع، فقد يحدث أن تبيع أكثر مما هو موجود في مخازنها لحظة البيع، فهل يقع ذلك في المنهي عنه؟

- بيع السمسار والوكيل أو مندوب المبيعات هل يدخل في النهي؟

- عقود التوريد لتسليم البضاعة (وهي غير مملوكة للمورد) في موعد محدد في المستقبل ودفع الثمن في موعد محدد في المستقبل أيضا، بحيث يضمن لهم كميات معينة في مدى سنوات، هل يعد من بيع ما ليس عند الإنسان؟

- هل يمكن جعل عقد التوريد من قبيل عقد السلم المقسط، ما هي الصور المشروعة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015