مسائل السماسرة
لأبي العباس الابياني
تحقيق محمد العروسي المطوي
السماسرة:
جاء في سنن النسائي عن قيس بن أبي غرزة قوله: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها. ونسمي أنفسنا السماسرة. ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا. فقال: ما معشر التجار إنه يشهد
بيعكم الخلف واللغوة فشربوه بالصدق (سنن النسائي ج7 ص247 من كتاب البيوع. وينظر النهاية لابن الأثير جـ 440، وإحالات المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 2: 535) .
وأصل الكلمة أعجمية عربت لتدل على ما تعنيه الدلالة في الأسواق والوساطة بين البائع والمشتري (تنظر المعاجم اللغوية خاصة لسان العرب، والقاموس وتاج العروس) .
الموضوع السادس: السلم:
- تعريف السلم وبيان حكمه وحكمه مشروعيته، وتوضيح الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يوجد فيها.
- شروط صحة السلم:
أ- الأموال التي يجوز أن تكون سلما (بضاعة السلم) مع التركيز على ما يلي: السلع والخدمات. العقود والأوراق المالية (مثل الأسهم) . المثليات والمقومات. الأموال المعينة. الأموال المعدومة والموجودة عند التعاقد.
ب- الثمن (رأس المال) مع التركيز على ما يلي:
طبيعته المالية، ومدى إمكانية كونه خدمة، تحديده، وهل من الضروري أن يحدد في مجلس العقد أو يمكن أن يحدد في ضوء مؤشر مستقل مثل سعر الصرف أو الرقم القياس إلخ؟ . قبضة، وهل يمكن أن يدفع مقسطا؟
- السلم المتوازي، وحكمه الشرعي.