فالمصنع يستثمر أموالا كبيرة في آلات ومبان وعقود عمل مع العمال فهو محتاج إلى التزام تعاقدي أكيد ثابت غير قابل لأي نقص لحصوله على المواد الأولية في أوقات محددة في المستقبل. وهذه الحاجة – بل الضرورة – هي غير الحاجة إلى التمويل. إنه يحتاج إلى تشغيل مصنعه وإلا خسر الكثير. مثل ذلك هو يحتاج إلى التزام تعاقدي أكيد ثابت لبيع إنتاجه على مدى زمني يطول أو يقصر. ومثله في كل ذلك التاجر والزارع.
لذلك فالعقد الأكثر شيوعا في جميع الأسواق اليوم وفي جميع البلدان إٍسلامية أو غير إسلامية هو عقد بيع ينص على أن يكون التسليم في موعد محدد في المستقبل وعلى دفع الثمن في موعد محدد في المستقبل أيضا.
فالعقد إذن هو عقد بيع:
- التسليم فيه في موعد محدد في المستقبل.
- ودفع الثمن في موعد محدد في المستقبل (قبل التسليم أو عنده أو بعده) .
- ولا يعلم المشتري – وليس من حقه أن يسأل – ما إذا كان البائع يملك المبيع عند العقد. أما بالنسبة للبائع فكثيرا ما يبيع على الوصف والذمة دون أن يملك أو يقبض ما يبيعه قبل عقد البيع.
- وهو عقد يجري في المثليات أو غيرها مما هو موصوف ومعروف للعاقدين، وفي السلع الزراعية مما لم تدخله صناعة وكذلك في السلع المصنوعة، سواء أكان الصانع فيها هو البائع أم لم يكن.
- وهو عقد قد يتضمن تمويلا من أحد الجانبين للآخر حسبما يكون فيه الدفع قبل التسليم أو بعده، وكثيرا ما لا يكون فيه تمويل فيكون الدفع عند التسليم.
- وقد يتضمن أن يتم التسليم على أقساط محددة.
- وقد يتضمن شرطا بإعطاء أحد الطرفين الحق بتكرار العقد أو بزيادة أو إنقاص الكمية.
- وقد يكون دفع الثمن فيه على أقساط أيضا.
والمستفتى عنه هو:
- ما هو التخريج الشرعي لهذا العقد؟ هل يدخل تحت باب من أبواب العقود المسماة؟ أم هو عقد جديد؟
- ما هو حكمه الشرعي مع ملاحظة حاجة الناس إليه؟