الموضوع السابع: اقتطاع الاحتياطات من الأرباح:
- تعريف الاحتياطات وأهدافها.
- أنواعها، وبيان الحاجة إلى كل نوع، وحكمه الشرعي (ومنها: الاحتياطي الاجباري، والنظامي والاختياري، واحتياطي مخاطر الاستثمار واحتياطي استهلاك الموجودات الثابتة واحتياطات تغير العملة والديون المشكوك فيها والالتزامات المستقبلية المحتملة وغيرها، إنشاء مؤسسات اجتماعية – أي احتياطات أخرى) .
- اختلاف معاملة الاحتياطات حسب أنواع الشركات.
- كيفية حساب كل نوع من أنواع الاحتياطات، ومن أي أرباح تقتطع؟
- حكم الاقتصار على توزيع جزء من الربح المتحقق، والاحتفاظ بجزء منه لسنوات قادمة كاحتياطي. وهل يجوز إذا علم أن بعض الشركاء في المشروع يبيعون حصتهم قبل انتهاء مدة المشروع؟ وهل يلزم موافقة الشركاء جميعا على ذلك عند اشتراكهم؟
- علاقة كل نوع من الاحتياطيات بتوزيع الربح بين المضارب ورب المال.
- إذا كان المصرف يتعامل مع أصناف كثيرة من المودعين والمستثمرين والمالكين في أنواع متعددة من الاستثمارات فما تأثير الاحتياطات على أنصبة كل منها؟ وهل يجوز للمصرف أن يضع نسب احتياطي مختلفة لكل فئة منهم إذا كان يخلط أموالهم، أو لا يخلطها؟
- طرق التصرف بكل نوع من الاحتياطات أثناء وجود الشركة وعند تصفيتها؟
- ملكية كل نوع من الاحتياطيات في نهاية الشركة أو في السنوات التالية لتوزيع الأرباح مع ملاحظة دخول وخروج شركاء أثناء الشركة.
- في حالة استهلاك أسهم الشركة / أو بعضها، ما مصير حصة تلك الأسهم من الاحتياطيات؟ ولمن تكون؟
- حكم الاحتياطيات لتغطية خسائر عام كامل.
- حكم الزكاة على الاحتياطيات، هل تجب فيها الزكاة؟ وإن وجبت هل تزكى مستقلة، أم مضاعفة إلى أموال الشركة الأخرى؟ وعلى من يجب إخراجها؟
- يلاحظ ضرورة ذكر المصطلحات المستعملة في بعض القوانين العربية والمصطلحات المحاسبية والفقهية باللغة العربية وما يقابلها بالإنجليزية والفرنسية ما أمكن ذلك.