- تتعامل البنوك في مجال الحوالات مع بنوك في الدول المختلفة تسمى البنوك المراسلة وتفتح لديها حسابات لهذا الغرض وهي حسابات تترتب لها أو عليها فوائد حسبما تكون الأرصدة فيها دائنة أم مدينة. فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يتفق مع بنك مراسل على عدم حساب أية فوائد واستبدال ذلك بأن يقبل الواحد منهما أن يكون مدينا للآخر بعدد من الدولارات لمدة من الزمن (النمر) تساوي في مجموعها ما يكون فيها دائنا له؟
-ما هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون المعاملة صحيحة شرعا إذا صاحب الحوالة صرف؟
وبخاصة ما يتعلق بالتقابض وتحديد يوم سعر الصرف. ولذلك صور:
1- أن يحول شخص من السعودية 1000 روبية إلى الباكستان فيدفع البنك السعودي مقابلها من الريالات عند طلب التحويل.
2- أن يحول شخص من السعودية 100 ريال إلى الباكستان فيدفعها للبنك السعودي ويدفع البنك المراسل في الباكستان إما نفس المبلغ بالريال السعودي (إذا كان يتعامل بالريال والحكومة تسمح بذلك) أو معادلة بالروبية.
3- أن يحول شخص من السعودية 100 دولار إلى الباكستان فيدفع ما يعادلها من الريالات ويدفع البنك المراسل في الباكستان إما نفس المبلغ بالدولار (إذا كان يتعامل به والحكومة تسمح بذلك) أو ما يعادله بالروبية.
- تحدد البنوك مدة معينة يقوم المراسل خلالها بصرف الحوالة للمستفيد، فإذا لم يفعل جاز (في العرف المصرفي) للبنك المحول أن يغير سعر الصرف (يعيد تقييم الحوالة) فهل لهذا وجه جواز شرعي؟
- إذا كانت الحوالة جزءا من صفقة متعددة الأغراض بين البنك والعميل (مثل تمويل مشروع …الخ) فهل يؤثر ذلك على جوازها أو على شروطها؟
- هل يلزم البنك الإسلامي أن يتأكد من الغرض من التحويل قبل أن يجريه ليتأكد من إباحة القصد ومشروعية الأموال المحولة؟ وفي أية أحوال؟