الدكتور ناجي عجم:

بسم الله الرحمن الرحيم.

أولا أشكر الشيخ خليل على هذه الاقتراحات البناءة وأضم صوتي إليه في أن إجراءات الفحص قبل الزواج خاصة إذا تخوف من هذا كذلك العلاج المجاني للمصابين.

وبالنسبة للمصاب بالإيدز أعتبر أن هذا المرض مرض الموت لأنه حتى الآن لم يكتشف له علاج، اللهم إلا إذا كشف له علاج فلا يعتبر مرض الموت لأنه يؤثر في نفسية المريض، وكما تفضل الشيخ خليل فقد يدعو هذا إلى محاباة في تصرفاته المالية ويحرم الورثة.

أما بالنسبة للإجهاض إذ بالإجماع لا يجوز قتل المصاب المكلف المتسبب في إصابته ما ذنب هذا الجنين البريء؟ وقد يكون هذا خطأ في الحكم على أنه مصاب. فلا أرى جواز إجهاضه وقتله أبدا ومن يقدم على ذلك – كما تفضل – فيجب فيه الغرة والكفارة أيضا عند بعض العلماء. أخونا الشيخ سعود – حفظه الله – في المتسبب في نقل العدوى عمدا، إذا نقل العدوى عمدا، إذا لم يمت المريض فأرى أن يقتل تعزيرا حرابة كما تفضل، وأما إذا مات المريض المتعمد إصابته فأرى أن يقتص من المتسبب. المتسبب في نقل عدوى المرض عمدا إن لم يمت المريض فللحاكم أن يقتله تعزيرا كحد الحرابة وإن مات المصاب (المظلوم) فلأولياء هذا الميت القصاص إما أن يطلبوا القصاص وحتى وإن عفا أولياء الميت فللحاكم أن يقتله تعزيرا لأنه قصد نقل هذا المرض. أما إذا أصيب أحد الزوجين بهذا المرض أرى أنه يمنع من المعاشرة، لا ضرر ولا ضرار، لأنه كما تفضل الأطباء 95 % من حالات نقل المرض عن طريق الجماع أو الوطء، فهذا فيه نقل المرض للطرف الآخر من الزوجين ولكل منهما حق طلب فسخ الزواج.

موضوع آخر، الدكتور القاسم قال إنه تقدم العوازل بغير طلب من المتزوجين، تقديم العوازل للناس. تقديم العوازل هذه وبغير طلب منهم تقديمها حرام وخاصة لغير المتزوجين هذا فيه إغراء وحض على الزنا وعلى الفاحشة.

أثيرت كذلك قضية إذا حصل نقل المرض بطريق الخطأ، مثل التحليل في مستشفى ولم توجد هناك رعاية فانتقل المرض بطريق خطأ إلى إنسان سليم. هذا يلتحق بخطأ الطبيب، والطبيب المخطئ لا يضمن، اللهم إلا إذا كان إهمال أو تقصير، حينئذ المتسبب يعزر ويغرم. هذا ما عندي، والله أعلم، وشكرا لكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015