الثاني: إذا تعمد شخص نقل العدوى وأصيب الشخص، عزر وإذا مات كان لورثته الدية، هذه مسألة ينبغي أن نتريث فيها كثيرا أو نعطي فيها الحكم الشرعي المناسب.
الثالث: منع الدول أو الأولياء من انتشار الزواج بين سليمين ومصابين إذا أمكن ذلك ولو حصل أمر بطلب ما يسمى بـ (الاختبارات المخبرية) أو شهادة الخلو من مرض الإيدز قبل الزواج ولاسيما في المجتمعات التي ينتشر فيها كثيرا بين الشباب لكان هذا أمرا من أمور السياسة الشرعية التي توكل إلى ولي الأمر.
وأكتفي بهذا القدر، وأشكركم على إتاحة الفرصة وحسن الاستماع.
الدكتور عبد اللطيف الفرفور:
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة لما نقله زميلي وأخي عن (بدائع الصنائع) في موضوع الحنفية وتحديد أو تعريف مرض الموت ينقصه شيء من الدقة فيما أرى، لأن الفتوى لا تؤخذ من بدائع الصنائع، ولا من العناية، الفتوى تؤخذ من ابن عابدين والذي قرره ابن عابدين في الحاشية (رد المحتار على الدر) فيما أذكر أن مرض الموت هو ما أفضى إلى الموت، أو ما اتصل بالموت. هو صحيح أن أخي ذكر ذلك لكن لا نقلا عن الحنفية وإنما كرأي من عنده، الحنفية يشترطون اتصال المرض بالموت حتى لو أن إنسانا مرض مرضا خطيرا جدا ثم عافاه الله يوما واحدا أو ثلاثة أيام أو يومين وقال الأطباء له: لقد عوفيت وشوفيت والحمد لله، واخرج من المستشفى ولا شيء عليك، وعلى مسؤوليتنا، أنت الآن صحيح ولست بمريض، وأعطوه تقريرا طبيا بذلك ومات في اليوم الثاني فلا يعتبر مرض موت. يشترط اتصال المرض الخطير بالموت، أن يفضي إليه، هذا في المذهب الحنفي وعليه الفتوى، أما الطرق التي تفضل بها أخي وزملائي الأعزاء في المجمع الموقر فأضيف إليها أمرا وهو قضية تيسير الزواج، فإن أكثر الانحرافات تكون من العزوبة، وقد يقال إن هناك أناسا أصحاب نفوس هابطة، أقول: صحيح، أول الخمرة كأس وأول التدخين سيجارة وأول الانحراف حاجة من بعض النفوس الهابطة في عزوبة يقاسون منها ثم تنجرف أرجلهم فيحصل إدمان الخمر أو إدمان التدخين أو ما هو أحط من ذلك وهو إدمان الشذوذ الجنسي. وشكرا.