وترى الندوة أن هذا الحكم ينطبق على الأم الحامل المصابة بعدوى الإيدز.

رابعا – حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه:

أ- لما كانت المعطيات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإيدز لوليدها السليم، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية فترى الندوة أنه لا مانع شرعا من أن تقوم الأم بحضانته.

ب- لما كان احتمال عدوى الطفل السليم من أمه المصابة بعدوى الإيدز أثناء الرضاعة واردا – وإن كان ذلك قليلا – فإن الأحواط عدم إرضاعه، إذا أمكن أن توجد للرضيع ظئر ترضعه، أو أن تتوافر له من بدائل لبن الأم تغذية كافية أما إن تعذر ذلك فلا مفر من إرضاعه حماية له من الهلاك.

خامسا – حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز.

ترى الندوة أن لكل من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.

سادسا – اعتبار مرض الإيدز مرض موت:

لا يعد الإيدز مرض موت شرعا إلا إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية واتصل بالموت.

سابعا – حق المعاشرة الزوجية:

إذا كان أحد الزوجين مصابا بالإيدز، فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية، لما سبق ذكره من أن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوى.

أما إذا رضي الزوج السليم بالمعاشرة الجنسية، فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015