ولا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح قولًا واحدًا إلا إذا كان استمرار الحمل سيؤدي إلى قتل المرأة الحامل، وآنذاك تقدم حياتها على حياته لأنها أصله … وهذا ما قرره الشيخ محمود شلتوت والشيخ يوسف القرضاوي والمجامع الفقهية في فتاواها المتعددة حول الإجهاض وآخرها فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 15 – 22 رجب 1410 هـ / 10 – 17 فبراير 1990 م والذي جاء فيه أن المجلس قرر بأكثرية الأصوات ما يلي:
1- إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا دفعًا لأعظم الضررين.
2- قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه توشيهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلامًا عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.
والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر والله ولي التوفيق.
واعتبرت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عدم جواز الإجهاض إلا للضرورة القصوى ورأي بعض المشاركين في الندوة جواز الإجهاض قبل تمام الأربعين يومًا، وخاصة عند وجود الأعذار.
والخلاصة أن الإيدز لا يشكل مبررًا للإجهاض لأنه لا يحدث إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل ونسبة حدوثه في حدود 10 % فقط. وأما النسبة الأكبر 30 % فتحدث أثناء الولادة.