الشيخ صالح المرزوقي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فقد تفضل فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع بعرض أحكام تجارة الذهب في مواضع كثيرة ومتعددة – جزاه الله خيرا وأجزل مثوبته – حيث إننا قد كتبنا بحثا في هذا الموضوع، واتفقنا معه في كثير من وجهات النظر، ونختلف معه – أيضا – في بعضها.
أود أن أشير إلى بعض المسائل التي تعرّض إليها بإيجاز:
فمثلا موضوع أثر الصياغة في شرط التماثل؛ بيع الحلي بجنسه بأكثر من وزنه مقابل الصنعة، والذي ذكره فضيلته ورجح جوازه، أقول: للعلماء في هذه الحالة مذهبان:
المذهب الأول:
ويرى القائلون به أنه لا عبرة للصناعة ولا لغيرها، فيجب التماثل في بيع الجنس بجنسه، وهذا مذهب جمهور العلماء: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والإمامية، وممن قال به من العلماء المعاصرين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز، وصدر به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
المذهب الثاني:
ويقول أصحابه: إذا كانت الصناعة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء، وبيعت بجنسها من غير المصنوع، فانها تباع بالقيمة، ولا يشترط التماثل جعل الزائد مقابل الصنعة، وهو قول ابن القيم، واشتهرت نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان جاء في فتاواه ما يدل على خلافه.