وهذا الاعتراض في موضعه، والديون المذكورة منها ما هو غير مرجو الأداء، ولذلك لم نغفل عن هذا الملحظ، وكان لابد من مراعاته وإلا أصبح هذا البديل لا جدوى منه.

والاعتراض ينطبق على الحالة الأولى فقط دون الثانية.

ولتخطي هذه العقبة رأينا أن تقتصر الحالة الأولى على التجارة الدولية والتعامل مع الدول والشركات، ويكون لضمان الثمن الآجل كفالات مصرفية، وبذلك يستطيع المصرف أن يجعل التزاماته في مقابل التزامات مصارف أخرى.

الحوالة:

وفي كلتا الحالتين إذا أصبح المصرف دائنًا لجهة، ومدينًا لجهة أخرى، وتساوى الدينان، يمكنه الاستعانة بعقد الحوالة، وهذا يختلف عن دين السلم وما وجدناه فيه من اختلاف الفقهاء، فكل من الدينين دين مستقر، وتجوز الحوالة به وعليه عند الجمهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015