4- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] وأخذ العربون هو أكل لأموال الناس بالباطل (?) .

5- فيه شرط شيء للبائع بغير عوض، فلم يصح (?) .

6- لا يصح جعل العربون عوضًا عن انتظار البائع، وتأخير بيع السلعة من أجل المشتري، لأنه لو كان عوضًا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، لأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعارضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار، كما في الإجارة (?) .

7- فيه غرر (= خطر) لأنه إذا اشترى كسب العربون (باحتسابه من الثمن) ، وإذا ترك خسر العربون (?) .

8- لا يصح بيع العربون لأن فيه شرطين فاسدين: أحدهما: شرط الهبة، والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا يرضى (?) .

9- هو بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهم (?) .

حجة المجيزين:

1-عدم ثبوت النهي عن بيع العربون (?) .

2- الأ ثر الوارد عن عمر وابنه عبد الله، في شراء دار السجن، وقد تقدم ذكره.

3- الآثار الواردة عن ابن سيرين وابن المسيب ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم (?) .

كان زيد يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أهل الحديث: ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (?) .

4- ما أخرج البخاري في باب ما يجوز من الاشتراط عن ابن سيرين، وقد تقدم في مبحث الآثار (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015