ضوابط الأخذ بالرخصة:
تبين من تعريف الرخصة وأنواعها: أن العذر أو المشقة هو سبب الترخيص، عملا بقاعدة " المشقة تجلب التيسير " وما يتفرع عنها من القواعد مثل: " إذا ضاق الأمر اتسع " و " الضرورات تبيح المحظورات " و " الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة".
والمكلف هو الذي يقدر ما يتعرض له من المشاق، فتكون الصعوبة التي يجدها في تطبيق الحكم الشرعي العام سببا شرعيًّا للتسهيل والتخفيف.
والعذر: هو المشقة والحاجة، والمراد بالمشقة: هي المشقة الزائدة غير المحتملة أو المتجاوزة للحدود العادية، أما المشقة المعتادة المحتملة فلا تسوغ التخفيف؛ لأن جميع الأعمال والتكاليف الشرعية لا تخلو من المشقة، إلا أنها محتملة، كأداء العبادات من صلاة وصيام وحج، وإيتاء النفقة للمستحق، والجهاد لدفع شر الأعداء، وأعمال المكاسب المعيشية، فكل ذلك يستلزم نوع مشقة عادية، لا تنافي التكليف، ولا تبيح الترخيص، أو التخفيف.
وأمثلة العذر: حال الضرورة والحاجة والإكراه، والسفر والمرض، والخوف الشديد.
أما الضرورة: فضابطها: هي التي يترتب على عصيانها خطر، كما في الإكراه الملجئ، وخشية الهلاك جوعا.
وأما الحاجة: فهي ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة، وكونها عامة، أي تشمل جميع الأمة، وكونها خاصة: هي التي يحتاج إليها طائفة من الناس، كأهل بلد أو حزمة، وليس المراد أن تكون فردية (?) . هذا في نطاق التشريع العام.
ولكن قد تكون الضرورة أو الحاجة شخصية في نطاق العبادات، كالمصلي الذي لا يقدر على القيام، فيصلي قاعدا أو مضطجعا، والمريض الذي يعجز عن أداء العبادة، فيصلي إيماء. وهذا يرجع لمعيار المشقة في الواقع التي تختلف بين العبادات والمعاملات.