أركان الإجارة:

الأول – العاقد:

ويشمل طرفي العقد (المؤجر والمستأجر) ممن له حق الإيجاب والقبول فيه، تشترط أهلية العاقد، ومعنى الأهلية: (صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، بمعنى أن يكون الشخص صالحًا لأن تلزمه حقوق لغيره، وتثبت له حقوق قبل غيره، وصالحًا لأن يلتزم بهذه الحقوق) .

وشرط العاقد) البائع، أو غيره (الرشد) ، وهو أن يبلغ مصلحًا لدينه، أو ماله) (?) .

والمقصود به: (أن يكون العاقد جائز التصرف أي حرًّا، مكلفًا، رشيدًا، فلا يصح من مجنون مطلقًا، ولا من صغير، وسفيه، لأنه قول يعتبر له الرضا، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار) (?) .

واعتبر المالكية (التمييز) شرح صحة، قال العلامة خليل: (وشرط عاقده تمييز) وفسر المالكية التمييز: (بأن يكون إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه، وأحسن الجواب عنه، فلا ينعقد من غير مميز لصغر، أو إغماء، أو جنون، ولو من أحدهما..) (?) .

والواقع في سوق المال، أن من يمارس نشاطه فيه أصالة، أو وكالة هو كامل الأهلية، مستوف الشروط الشرعية، خال من موانع الأهلية، بل ذو ممارسة وكفاءة عالية، لا يدخلها إلَّا وهو على ثقة من جدوى تعامله فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015