تعريف الإجارة شرعًا:
اختلف تعريفات المذاهب للإجارة لفظًا، واتفقت معنى:
الحنفية: (عقد على المنافع بعوض) (?) .
المالكية: (عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض) أو بعبارة أخرى: (تمليك منافع شيء مباحة، مدة معلومة، بعوض) (?) .
الشافعية: (عقد على منفعة معلومة، مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وضعًا) (?) .
الحنابلة: (عقد على منفعة مباحة، معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم) (?) .
ومن القيود المذكورة في التعريفات السابقة تتبين شروط صحة عقد الإجارة وما في حكمه.
فهو عقد على تمليك (منفعة) ، وليس عقدًا على تمليك عين، وهذا هو المتحقق في (العقد الأولي في الاختيارات) .
(مباحة) معترف بإباحتها شرعًا، إباحة مطلقة بلا ضرورة.
(معلومة) كيوم، أو شهر، أو سنة.
(من عين ملعومة) مشاهدة بالعين، أو موصوفة في الذمة.
ويتعرض هنا بشيء من التفصيل لأركان هذا العقد حتى يتمكن من الحكم في ضوئها على هذا العقد الأولي في (الاختيارات) صحة، أو بطلانًا.