الرأي الثاني: صحة الشركة بالمثليات كالحبوب، والأدهان، ونحوها، وهذا الرأي الراجح عند الشافعية (?) وبه قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (?) ، وذلك لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه النقدين، ولذلك اشترطوا الخلط.

وقالوا في الرد على من أجاز في العروض: " وليس المثلى كالمتقوم لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات، وربما يتلف مال أحدهما ويبقى مال الآخر، فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهما، وفي المثليات يكون التالف بعد الخلط تالفًا عنهما جميعًا، ولأن قيمتهما ترتفع، وتنخفض، وربما تنقص قيمة مال أحدهما دون الآخر، وتزيد، فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال، أو دخول بعض رأس المال في الربح (?) .

الرأي الثالث: عدم صحة الشركة بالعروض مطلقًا، سواء كانت من الطرفين، أو من طرف بحيث يعطي الآخر النقد، وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف (?) . وظاهر مذهب أحمد، وكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن كثير، والثوري (?) غير أن الحنفية وصلوا إلى ما وصل إليه الرأي الأول عن طريق حيلة، وهي أن يبيع كل واحد من الشريكين – مثلًا – نصف عرضه بنصف عرض الآخر، ثم عقداها مفاوضة أو عنانًا، قال الحصكفي: " وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة، وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة " (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015