(ب) أنواع الأسهم من حيث ما يدفع (نقدًا أم عيناً) :

وبهذا الاعتبار تقسم إلى قسمين:

1- أسهم نقدية، وهي: الأسهم التي تدفع قيمتها نقدًا.

2- وأسهم عينية، وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينية.

وقد اتفق الفقهاء على جواز المشاركة بالنقود، يقول ابن رشد: " فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين، أعني الدنانير والدراهم، وإن كانت في الحقيقة بيعًا لا تقع فيه مناجزة ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة، لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة " (?) .

وأما المشاركة بالأعيان – أو كما يعبر عنه الفقه الإسلامي بالعروض أي غير النقود – فمحل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة آراء.

الرأي الأول: جواز الشركة بالعروض مطلقًا – أي اتفقت جنسًا أو اختلفت – حيث تنعقد الشركة بقيمتها يوم عقد الشركة، وهذا مذهب مالك (?) . وإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها أبو بكر الخلال، وأبو الخطاب، وابن تيمية، وبه قال ابن أبي ليلى، وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان (?)

وقد استدلوا بقياس العروض على النقود، حيث أنها عند تقويمها أصبحت بمثابة النقود يقول ابن قدامة: " لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين، جمعيًا، وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان ". " ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد، كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها " (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015