(أ) أنواع الأسهم من حيث الحقوق: العادية والممتازة:

لا يخفى أن جميع الأسهم قيمتها متساوية، وهذا يقتضي تساويها في الحقوق والواجبات، وتكون مسؤولية المساهمين بحسب قيمة السهم، ولذلك فالأصل أن تكون الأسهم عادية لا ميزة لأحدهما على الآخر، ولكن بعض القوانين تبيح إصدار أسهم ممتازة وهذه الميزة قد تكون بمنح أصحابها الأولوية في الأرباح، أو في أموال الشركة عند التصفية، أو بغير ذلك.

فحكم الأسهم العادية الجواز من حيث المبدأ إلَّا إذا كان محلها حرامًا وحينئذٍ لا يجوز، كما سبق تفصيلها.

وأما أسهم الامتياز فحكمها يختلف باختلاف نوعية الامتياز فيها:

1- فإذا كان امتيازها بضمان نسبة مثل 5 % من قيمة السهم، ثم يوزع باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي، أو استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لا.

فإن هذا النوع لا يجوز البتة في الشريعة الإسلامية، لأنه يتضمن الربا المحرم شرعًا، ولأن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد الشركة في الشريعة الغراء، فمبنى الشركة على المخاطرة، والمشاركة الحقيقية في الغرم والغنم على قدر الحصص، وعلى ذلك إجماع الفقهاء (?) .

2- وإذا كان امتياز السهم بإعطاء الأولوية في الأرباح، أي يعطي لصاحبه الربح، ثم إن بقي يعطي لأصحاب الأسهم العادية ... فهذا الامتياز أيضًا مخالف لمقتضى عقد الشركة، فلا يجوز.

3- وإذا كان هذا الامتياز بأن يعطي لصاحب السهم حق استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة، ثم تعطي البقية الباقية لأصحاب الأسهم العادية، حيث قد يخسرون، وهو لا يخسر، فهذا أيضًا كسابقة لا يجوز للسبب نفسه.

4- وأما إذا كان امتياز السهم يعود إلى إعطاء ضمان مالي لصاحبه دون غيره.

فإنَّ هذا الضمان مخالف لمقتضى عقد الشركة – كما سبق -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015