قاعدة لا بدَّ منها هنا:

وهي قاعدة الفرق بين الدين والعين، أي النقود والسلع حيث تتعلق الحقوق في النقود – سواء كانت ورقية أم غيرها – بالذمة، ولا تتعلق بذات النقد، بينما الحقوق في السلع تتعلق بالسلعة نفسها (?) .

فعلى ضوء هذه القاعدة فالأعيان إذا كانت حرامًا كأن كانت غصبًا، أو حصل عليها عن طريق الحرام فلا يجوز لغير صاحبها التعامل فيها، لا بيعها ولا شراؤها، ولا هبتها، ولا غير ذلك إلَّا من كان جاهلًا فيعذر إذا لم يكن عنده تقصير، فمن سرق شيئًا معينًا لا يجوز شراؤه منه بأي حال من الأحوال، أما من سرق نقودًا فلا يحرم التعامل معه إلَّا إذا غلب على أمواله الحرام – كما سبق -.

أنواع الأسهم:

للأسهم أنواع كثيرة وأسماء مختلفة متنوعة، لذلك لا يكون الحكم دقيقًا حتى نعرف بكل نوع منها، ثم نبين حكمه مع التوجيه، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره.

وهذه الأنواع باعتبارات مختلفة، قد يتداخل بعضها في بعض، وقد يكون نوع واحد يعتريه عدة أحكام باعتبار حالاته المختلفة التي تحددها الشركة في نظامها الأساسي، لذلك نحاول أن نذكر كل ذلك بشيء من الإيجاز (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015