الرئيس:

على كل حال وجهة نظر الشيخ أحمد جيدة، وتقيد عند الأمانة العامة للمجمع.

الدكتور عبد الله محمد عبد الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه المسألة أخذ فيها القانون المدني الكويتي فيما يتعلق بالحكم على المدين المماطل الموسر بالتعويض وهو أولًا لا يصدر بمجرد اتفاق بين الدائن والمدين، وإنما يقع اللجوء في الغالب إلى القضاء الذي يحقق في المماطلة ثم يقضي بالتعويض المناسب، وفي كل حال إن المسألة ليست واردة على سبيل الإلزام إنما هي متروكة لنفسية الدائن والذي أريد أن أؤكد عليه أن في الفقه الإسلامي قاعدة التعزير والتعزير بالمال، والتعزير بالمال قال به كثير من الفقهاء، ومنذ أن صدر القانون الكويتي عندنا في هذا الموضوع كنت أجد في نفسي: هل التعزير المالي يصرف إلى الدائن أم يدخل خزينة الدولة؟ هذه هي المشكلة القائمة عندي وإن كنت لا أعارض في عقوبة المماطل الواجد بالحبس وبالتعزير المالي، وإنما المشكلة هل يصرف هذا المال للدائن أم لبيت المال. وقد عرضت لهذا في رسالتي عن " الحسبة ".

الدكتور رفيق يونس:

بسم الله الرحمن الرحيم

تبعًا لما قاله الأستاذان الجناحي وبازيع الياسين فإني أطالبهما، مع رجاء حار، أن ينشرا أو يوعزا إلى بعض الكاتبين والباحثين في المجلات التي تصدرها البنوك الإسلامية بالكتابة في هذا الموضوع لطمأنة الجمهور والباحثين، ولكي لا يمضي بعض المفتين في فتاوى عن حسن نية بغية إيجاد مخارج للبنوك الإسلامية، كما ألاحظ أن المجمع الموقر من بين الأوراق التي سلمنا إياها هذا الصباح وجدت من بينها قائمة مطولة بالموضوعات منها العقوبة بالمال، فأنا اقترح أن يضاف إلى هذا العنوان التنصيص على مسألة المدين المماطل لاتصالهما الوثيق لا سيما في ضوء ما أبداه الشيخ السلامي من عناصر في موضوع المدين المماطل والتي لم أكن قرأتها أو سمعتها من قبل، فأنا أرى أن ما أبداه الشيخ السلامي مشكورًا جدير بالمناقشة والضم إلى موضوع العقوبة بالمال، وشكرًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015