الدكتور درويش صديق جستنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

في البنوك الربوية يتم تحديد مدة القرض، ولكن في البنوك الإسلامية لا تستطيع تحديد مدة القرض، ولا بد من أن يكون هناك نوع من التعزير الحكومي، بحيث إن نتيجة هذا التعزير لا تذهب إلى المستفيد نفسه يعني لا تذهب إلى البنك، ولكن تعطى لمصلحة الحكومة كسائر العقوبات المسلطة على الإنسان نتيجة إخلاله بنظام معين، وفي هذه الحالة تضبط المسائل، لأن تركها بدون حل يفوت على البنوك مصالحها، وشكرًا.

الرئيس:

النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها بلا حل بل قال: ((يحل عرضه وعقوبته)) وبذاك يكون أوجد لها حلًا. والعقوبة، مثل ما تفضل الشيخ المختار، ليست موكولة إلى نفس الدائن بل هي موكولة إلى القضاء الذي هو سلطة، والقضاء يجتهد في العقوبة فقد تكون بالتعويق أو بالحبس أو بغيره حسب ما يراه من ملابسات القضية وظروفها.

أما تخصيص عقوبة بعينها والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العقوبة، فهذا يحتاج إلى مزيد من البحث.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن في بيت التمويل الكويتي لا نعمل بهذه الفتوى ونرفضها رفضًا تامًّا، لأن مثل هذه الفتاوى مما يعيبه الناس علينا ويتهمون البنوك الإسلامية بأنها تنهج، تقريبًا، نهج المصارف الربوية، وبالأخص عندما علمت بأن هذا الموضوع وضع له برنامج في الحاسوب، فسواء سميته تعويضًا أو عقوبة أو أي اسم آخر فلا يغير من حقيقته الربوية شيئا، ولهذا رفضناه في بيت التمويل الكويتي متمسكين بإحالة المماطل على القضاء والحكومة تنفذ عليه الحكم في أسرع وقت ممكن، وليس لنا – والحمد لله – مشاكل في هذا الموضوع طوال ثلاث عشرة سنة فهذه الفتوى تَجَنٍّ على البنوك الإسلامية وأنا أرفضها من موقع عملي بهذه البنوك فلذلك أؤكد توصيتي بأن مجمع الفقه الإسلامي يوصي البنوك الإسلامية بأن تجعل فقهاء لمراقبة الممارسات والمعاملات التي تقوم بها هذه البنوك حتى لا تنحرف وحتى يضعوا العلماء على علم بين بهذه الممارسات، وشكرًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015