الدكتور عبد اللطيف الفرفور:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما تفضل به أخي مما أورده عليّ سأرد عليه الرد العلمي الموضوعي فقط، فالضوابط التي وضعتها إنما هي وجهة نظر لا ألزم بها أحدًا، وهذا جهد المقل، فبالنسبة إلى الضابط الأول وضعته استحسانا وتخلصا من شبهة الربا، ومع ذلك إن كان توجهكم إلى حذفه حذفناه.
والمسألة الثانية وهي معلومية الأجل، قال عنها زميلي: إنه لا شيء عليها، فهي شيء متفق عليه أما المؤيد الفقهي فقد جعلته ضابطًا لكي نفهم أن بيع التقسيط لا يقوم إلا إذا قامت هذه المسألة، بمعنى أن بيع التقسيط في هذا العصر إذا لم يعلم ما هي نهاية المشكلة فيما إذا أخل المشتري بأداء الثمن المؤجل لا يقام بيع التقسيط، يعني أن كل إنسان لا يقدم على بيع التقسيط أو إي نوع من البيوع إلا إذا علم مسبقًا كبائع ما هي النهاية وما هو الحل الفقهي فيما إذ أخل المشتري بالثمن، وإلا كان الموضوع ضائعًا بينهما – يعني إذا أخل أحدهما بالشرط فماذا يفعل الثاني؟ أتبقى المسألة معلقة؟ - أرى أن يكون هذا ضابطًا، فإن سميتموه ضابطًا فلا شيء في ذلك، وإن سميتموه نتيجة أو مخلصًا أو مخرجًا فكذلك لا شيء في ذلك، وليست المشكلة في الاصطلاحات وإنما في جوهر الفقه، ولا مشاحة في الاصطلاح.