الدكتور عبد اللطيف جناحي:
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أعقب على عملية البيع بالتقسيط وتوجه أو اتجاه البنوك الإسلامية إليها، أردت أن أؤكد حقيقة بأن التنمية التي حصلت في بلاد الغرب ما حصلت إلا بالمشاركة، فتوجه البنوك الإسلامية لعمليات المشاركة في عصرنا الحاضر ضرورة من الضروريات حتى يكتفي المجامع المسلم اكتفاء ذاتيًّا.
النقطة الأخرى: بالنسبة إلى الغرامة: لا شك أن أي تاجر أو بنك يبيع بالتقسيط يتعرض لمخاطر ائتمانية، من هذه المخاطر ذهاب الربح، ومنها ذهاب جزء من رأس المال، وهو يحسب حساب هذه المخاطر عند إضافة الربح، فالربح يقصد منه تغطية المصاريف الإدارية ثم تغطية المخاطر المتوقعة وبالتالي تحقيق نسبة من الربح صافية للتاجر، ويجب أن يكون هذا الربح مرتبطًا بالتنمية حتى لا يقع في المحاذير التي وقع فيها المرابون.
مسألة الغرامة التي يسير بعض البنوك هي مسألة تحتاج إلى تمحيص شديد، لأنها أدت بنا إلى مسلك ربوي وإن كنا لا نقصد الربا، فقضية الغرامة أصبحت الآن مغذاة في الحاسب الآلي، فبمجرد ما يتأخر العميل تحسب عليه الفائدة، والتبس المفهوم لدى موظفي هذه البنوك: ما الفرق إذن بين الربا وبين الغرامة؟ الغرامة – في نظري – لا يجب أن يحكم فيها الخصم نفسه فيكون البنك هو الخصم والحكم، بل يحكم فيها قاضٍ متخصص أو جهة متخصصة.
قضية الكمبيالة: الكمبيالة هي ورق مالية بين طرفين ولكن خصمها لا يكون لدى الطرفين، خصمها يكون لدى طرف ثالث بعيد عن أطراف التعاقد، إذن هذا الطرف الثالث هو تاجر ديون أي يتاجر بالدين، وشكرًا.