الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
بسم الله الرحمن الرحيم
النقطة الأولى غير واضحة في تحديد المطلوب وهي ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه نسيئة وربما يكون من الأولى أن يصدر المجلس القرار في هذه النقطة بعد تحريرها هكذا: " الزيادة في الثمن المؤجل أو المقسط على الثمن الحال " لأن هذا هو الموضوع الذي نريد أن نصدر فيه الفتوى، أما لو تركناها بصيغتها الحالية فكيف نصدر فيها فتوى " ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه نسيئة " يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ وهي على تلك الصيغة تحتاج إلى تفصيل في جوازها من عدمه.
الرئيس:
هذا مقيد، وسيعرض – إن شاء الله – على لجنة الصياغة ولننتقل إلى نقطة " تحديد الثمن وفوائد التقسيط ".