القاضي محمد تقي العثماني:
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة لجواز أن يكون ثمن البيع نقدًا زائدًا على الثمن نسيئة فهذا مذهب الجمهور فيه هو الراجح وليس فيه ملاحظة، ولكن البيع بالتقسيط – محل بحثنا – إنما نبحثه كبديل، تتخذه المصارف الإسلامية، عن المعاملات الربوية، وما أؤكده هو أنه ليس بديلًا مثاليًّا للمصارف الإسلامية، إنما البديل المثالي والحقيقي هو المشاركة والمضاربة، فالذي ينبغي التنبيه عليه في قرار المجمع أنه وإن كانت هذه المعاملة جائزة في نفسها، ولكن اتخاذها كبديل مستقل دون لجوء المصارف الإسلامية إلى المشاركة والمضاربة وتبني سائر معاملاتها على هذا الأساس، فإن هذا مما يبعد المصارف الإسلامية عن مقصدها الحقيقي وهو إحداث مشاركات ومضاربات من شأنها التأثير على توزيع الثروة العادل فينبغي، عندما تقول بجواز مثل هذا البيع، أن نؤكد على عدم اتخاذه بديلًا مستقلًا من طرف المصارف الإسلامية وإنما يتخذ كخطوة مرحلية.