9-2 المماطلة في سداد الأقساط: هل يجوز التفرقة في الحكم على المدين بين مدين اشترى سلعة مثلية ومدين اشترى سلعة قيمية؟

إذا كان المدين مقترضًا لنقود، أو مشتريًا لمال مثلي كالقمح والشعير والتمر والملح، فلا يمكن القول أبدًا بجواز مطالبته بالتعويض المالي عن المماطلة، لأن هذا التعويض يضاهي ربا النسيئة المحرم، الذي يأخذ صورة فوائد التأخير المعروفة في القوانين الوضعية الحديثة.

لكن قد يكون المدين مشتريًا لمال قيمي، كالدابة والسيارة والآلة، فإذا ماطل في السداد، برغم غناه، فهل يجوز القول هنا بمطالبته بتعويض مالي يقدر بمقدار أجرة المبيع عن مدة التأخر؟

ظاهر الأمر أن هذا، كغيره، لا يجوز، لأن المشتري قد انتقلت إليه ملكية السلعة، وصار مدينًا بمبلغ محدد من النقود، وهي مال مثلي، بمجرد شرائه السلعة، وذلك بغض النظر عن نوع هذه السلعة، أي لم يعد ثمة تأثير لكونها مثلية أو قيمية.

ومع ذلك فإني أترك مناقشتها للسادة أعضاء المجمع الموقرين، لاتخاذ قرار صريح فيها، والله الموفق.

9-3 إذا أفلس المشتري بالتقسيط:

كان الرومان إذا عجز المدين عن سداد الدين يسترقونه، وقد منع الإسلام هذا (انظر فتاوى ابن تيمية 29 /223) .

وإذا أفلس المدين، وبيعت أمواله لسداد ديونه، فلا يجوز التعدي على حوائجه الأصلية، إذ يترك له ما يسد مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه. . . إلى آخر ما هو مفصل في الفقه الإسلامي في مباحث الإفلاس.

وإذا أفلس المشتري، جاز للبائع أن يسترد المبيع، إذا كان لا يزال باقيًا عند المشتري بحاله، ولم يكن قد استوفى من ثمنه فإذا استوفى من ثمنه شيئًا، أو لم يبق المبيع بحاله، لم تكن للبائع أحقية على غيره من الغرماء.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء)) رواه ابن ماجه 2/790 واللفظ له، وأحمد في المسند 2 /525، ومالك في الموطأ 2 /678، وأبو داود في السنن 3 /287 وانظر أيضا صحيح مسلم 4 /67، وسنن الترمذي 3/553، وسنن النسائي 7/311، وسنن أبي داود 3 /286، ومسند أحمد 2/228 و 247 و 249 و 258 و 347 و 410 و 5/10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015