وفي الفقه الحنبلي:

- المغنى لابن قدامة 4/139.

- فتاوى ابن تيمية 29 /413 و 449 و 525.

وفي الفقه الزيدي:

- نيل الأوطار للشوكاني 5/171.

- الروض النضير للسياغي 3/526 – 527.

وفي الفقه الأباضي:

- شرح كتاب النيل لاطفيش 9/319 و 320.

وفي فقه المعتزلة:

- المغني للقاضي عبد الجبار 13 /535 – 537.

7-2 نماذج من عبارات الفقهاء في جواز زيادة الثمن في بيع النسيئة:

1- من الفقه الحنفي:

- " المؤجل أنقص في المالية من الحالّ " المبسوط 13 /78 و 125.

" التفاوت بين النقدين والنسبة (خطأ مطبعي صوابه: بين النقد والنسيئة) في المالية " المبسوط 12 /111.

" صاحب الشرع (. . .) اعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة " المبسوط 12/186.

- " الثمن قد يزاد لمكان الأجل " بدائع الصنائع.

" لا مساواة بين النقد والنسيئة " لأن العين (= الحاضر) خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل " بدائع الصنائع 5/187.

- " يزاد على الثمن لأجل الأجل " تبيين الحقائق 4 /78.

- " عن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الحالّ، ولهذا حرم الشرع النساء في الأموال الربوية " تبين الحقائق 4/78.

- " من تتميم التماثل (بيد البدلين) المساواة في التقابض، فإن للحال مزية على المؤخر" شرح فتح القدر 7 /7.

- " يزاد في الثمن لأجله " حاشية ابن عابدين 5 /142.

-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015