وفي الفقه الحنبلي:
- المغنى لابن قدامة 4/139.
- فتاوى ابن تيمية 29 /413 و 449 و 525.
وفي الفقه الزيدي:
- نيل الأوطار للشوكاني 5/171.
- الروض النضير للسياغي 3/526 – 527.
وفي الفقه الأباضي:
- شرح كتاب النيل لاطفيش 9/319 و 320.
وفي فقه المعتزلة:
- المغني للقاضي عبد الجبار 13 /535 – 537.
7-2 نماذج من عبارات الفقهاء في جواز زيادة الثمن في بيع النسيئة:
1- من الفقه الحنفي:
- " المؤجل أنقص في المالية من الحالّ " المبسوط 13 /78 و 125.
" التفاوت بين النقدين والنسبة (خطأ مطبعي صوابه: بين النقد والنسيئة) في المالية " المبسوط 12 /111.
" صاحب الشرع (. . .) اعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة " المبسوط 12/186.
- " الثمن قد يزاد لمكان الأجل " بدائع الصنائع.
" لا مساواة بين النقد والنسيئة " لأن العين (= الحاضر) خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل " بدائع الصنائع 5/187.
- " يزاد على الثمن لأجل الأجل " تبيين الحقائق 4 /78.
- " عن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الحالّ، ولهذا حرم الشرع النساء في الأموال الربوية " تبين الحقائق 4/78.
- " من تتميم التماثل (بيد البدلين) المساواة في التقابض، فإن للحال مزية على المؤخر" شرح فتح القدر 7 /7.
- " يزاد في الثمن لأجله " حاشية ابن عابدين 5 /142.
-