الفصل السابع

الزيادة في الثمن لأجل التقسيط

7-1 الثمن في بيع التقسيط أعلى (منه في البيع الحال) :

الثمن في بيع التقسيط يزيد على الثمن في البيع الحالّ، وليس لدينا نص شرعي صريح بجواز هذه الزيادة.

والفقهاء مختلفون في أمر هذه الزيادة، ولكن جمهورهم على جوازها، وهم قد صرحوا بأن للزمن حصة (أو قسطًا) من الثمن، وذلك بمناسبة كلامهم عن زكاة الديون المؤجلة، أو بيع المرابحة، أو بيع السلم، أو بيعتين في بيعة، أو صفقتين في صفقة، أو بيوع الآجال (= بيع العينة) ويمكن القول بأن مظان كلام العلماء عن هذه الزيادة مظان حديثية (بيعتان في بيعة، صفقتان في صفقة، بيع وسلف، بيع وشرط، شرطان في بيع) ، ومظان فقهية (البيوع الفاسدة، أو المنهي عنها) .

انظر في الفقه الحنفي:

- المبسوط للسرخسي 12/111، 13/78، و 22/45.

- بدائع الصنائع للكاساني 5/ 224، و 5/224.

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 4/78.

- حاشية ابن عابدين 4 /158، و255 و 291، و 5/133، و141.

وفى الفقه الشافعي:

- الأم للإمام الشافعي 3/62 و 88.

- المجموع للنووي 6/22 و 13/6.

- مغني المحتاج للشربيني 2/78 و 79.

- تحفة المحتاج للهيتمي 4/432.

- حاشية الجمل على شرح المنهج 3/77 و 183.

وفي الفقه المالكي:

- المدونة 4/229.

- بلغة السالك للصاوي 2 /79.

- الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 3/163 و 165.

- الموافقات للشاطبي 4/41 و 42.

- حاشية الزرقاني على خليل 5/ 176.

- الخرشي على خليل 6/44.

- القوانين الفقهية لابن جزي ص 290.

- بداية المجتهد 2 /108.

-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015