الدكتور عبد العزيز الخياط.:
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا أريد أن أكرر الملاحظات التي أبداها بعض الإخوة، إنما بقي عندي بعض الملحوظات وتأكيد على أمر ذكر في بحث الدكتور عبد الله إبراهيم.
الملحوظة الأولى: في بحث الشيخ القاضي محمد تقي الدين العثماني، في الصفحة الثانية ذكر إحدى طرق ثلاثة لقضاء حاجة الإنسان للمساكن وهو أن يعطي من الزكاة لبناء البيوت، أرجو أن يوضح لنا الدليل الشرعي على ذلك، المسألة قد يكون فيها خلاف.
في الصفحة الثالثة من بحثه كذلك ذكر موضوع البناء على الأرض الخالية أن يشتريها الممول والعميل فما العمل في حالة ما إذا كانت الأرض الخالية ملكًا للعميل واتفقا على البنيان ولم يذكر الأرض، هو لم يذكر موضوع الأرض في هذا البحث، هل تبقى على ملك العميل أو أن الممول يشتري بحسب الاتفاق نصفها أو ربعها لأنه إذا بنى الممول البناء على هذه الأرض التي هي مملوكة للعميل لا يكون له حق في تملك الأرض، فمن هذه الناحية أرجو أن يبين موضوع الأرض، ونحن نعلم أن البناء على أرض مملوكة لأحد فإن القوانين في بعض البلدان تعتبر البناء عليها ملكًا لصاحب الأرض، ولا يعتبره ملكًا للممول أو شراكة الممول فيه.
وفي الصفحة السادسة ذكر أن الممول يؤجر حصته من البيت للعميل بأجرة شهرية أوسنوية معلومة:
سؤالي هنا: هل تخصم الأجرة من ثمن البناء أو لا تخصم. فإذا كانت لا تخصم كما أراد هو: أليس في ذلك إرهاقًا للعميل؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يستطيع العميل أن يسدد الثمن الباقي من البيت، لأنه لو كان بالأجرة كان يستأجر بناء ولا حاجة له أن يشترك في هذا البناء لذلك أرى أن موضوع الأجرة يجب أن يعاد النظر فيه مرة أخرى وفي رأيي أنها إرهاق.
نعم من حق الممول أن يؤجر هذا البيت، ولكن المقصود بذلك الوفاء بحاجة هذا الإنسان المحتاج للمسكن، فإذا ألزمناه بدفع الأجرة وألزمناه كذلك بأن يأتي بتحصيل المال لسداد الباقي من ثمن البيت فإني أعتبر أن في ذلك إرهاقًا كبيرًا جدًا. . هذه ملحوظات ثلاث.
أما في بحث الدكتور عبد الله إبراهيم فقد أشار إلى قضية هامة: تحديد مقدار الربح المضاف إلى قيمة التكلفة وكيفية حسابه، فأعتقد أن هذه قضية مهمة أرجو أن تدرج في أبحاث المجمع القادمة. وشكرًا