قال - يعني الخطابي -: واختلفوا في حال الدرهم، فقال بعضهم: لم يزل الدرهم على هذا المعيار في الجاهلية والإسلام، وإنما غيروا السكك ونقشوها بسكة الإسلام الأوقية أربعون درهمًا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) (?) ، وهي مائة درهم. قال: وهذا قول ابن عباس (?) وابن سريج (?) .