وغمز فيه ابن حزم بمغامز يدفعها أن غيره رواه من طرق ليس فيها بعضها.
وأخرجه ابن ماجه في (سننه: 1/570، ح1790) : فقال:
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العش من كل أربعين درهمًا درهم)) (?)
وروى ابن ماجه حديثًا آخر في تقدير نصاب الذهب فقال (نفس المرجع: ص 571، ح 1791) :
حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار ومن الأربعين دينارًا دينارًا)) . (?) .
لكن تعقبه الكتاني في (الزوائد: 1/316، ح 647) : بقوله:
هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف، رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه.
ورواية الدارقطني التي أشار إليها الكتاني وردت في (السنن: 2/92) : ولفظه:
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عباس بن محمد.
وحدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى، وحدثنا عمر بن أحمد الجوهري، حدثنا سعيد بن مسعود قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عبد الله بن واقد، عن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وعائشة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار ومن الأربعين دينارًا دينارًا)) . (?) .
وروى حديث علي مرفوعًا فقال:
حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، حدثنا الحجاج بن ارطأة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها وإذا تمت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى نحو ذلك)) (?) .