المسألة الثانية: الآثار الفقهية المترتبة على القول بهذه القاعدة:

لقد ترتب على القول بهذه القاعدة رد بعض الأحاديث الواردة في بعض المسائل الفقهية والتي منها ما يأتي: -

الحديث الأول: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .

قال السرخسي (?) : (فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول. والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال) .

قلت: روي هذا الحديث عن علي (?) وابن مسعود (?) وابن عباس (?) وزيد بن ثابت (?) بلفظ: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .

وروي عن بعض التابعين منهم:سعيد بن المسيب (?) ، والشعبي (?) ، وعكرمة (?) ، وسليمان ابن يسار (?) نحوه.

وروي عن علي (?) وعبد الله (?) أنهما قالا: (الطلاق والعدة بالنساء) . وبه قال اثنا عشر من أصحاب رسول الله ((?) .

كما روي نحوه عن إبراهيم (?) والحسن (?) وغيرهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015