فالقول بأن النبي عليه السلام خصها بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه المحال) .
أقول: قد سبق مناقشة هذه المسألة في القاعدة السابقة وهي مخالفة خبر الواحد للكتاب فلا حاجة للإعادة.
2- الوضوء مما مسته النار:
أقول:ورد عن رسول الله (أنه قال كما في حديث زيد بن ثابت: (الوضوء مما مست النار) .
وقوله عليه السلام كما في حديث أبي هريرة: (توضأوا مما مست النار) .
وقوله عليه السلام كما في حديث عائشة: (توضأوا مما مست النار) .
وكل هذه الأحاديث في صحيح مسلم (?) .
وورد فيه من حديث ابن عباس (?) : أن رسول الله (أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
وورد من حديث ميمونة (?) : أن النبي (أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ.
وعن جابر بن عبد الله قال (?) : آخر الأمرين من رسول الله (ترك الوضوء مما مست النار.
قال الحافظ ابن حجر (?) : (قال النووي: كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل.
وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب) .
قال ابن عبد البر (?) : (وقوله (توضئوا مما مست النار أمر منه بالوضوء المعهود للصلاة لمن أكل طعاماً مسته النار، وذلك عند أكثر العلماء، وعند جماعة أئمة الفقهاء منسوخ بأكله (طعاماً مسته النار وصلاته بعد ذلك دون أن يحدث وضوءاً.
فاستدل العلماء بذلك على أن أمره بالوضوء مما مست النار منسوخ.