والثاني:- أنه جعل فضلاً يظهر بالكيل هو الحرام في السنة المشهورة.
فجعل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب فيه رباً حراماً يكون مخالفاً لذلك الحكم) انتهى كلامه.
قلت: روى سعد بن أبي وقاص قال: تبايع رجلان على عهد رسول الله (بتمر ورطب. فقال النبي (: (هل ينقص الرطب إذا يبس؟) فقالوا: نعم. فقال النبي (: فلا إذاً) .
وهذا الحديث رواه مالك (?) ،وبدالرزاق (?) ،وأحمد (?) ،وأبو داود (?) ، وابن ماجة (?) ، والترمذي (?) ، والنسائي (?) ، وأبو يعلى (?) ، وابن حبان (?) ، والدارقطني (?) والحاكم (?) ، والبيهقي (?) .
وقال الحاكم (?) : هذا حديث صحيح، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش.
وأما الحديث الآخر وهو حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) . فحديث رواه الشيخان (?) وغيرهما.
وأما الجواب عما ذكره السرخسي وغيره من وجود تعارض بين الحديثين فنقول: ليس هناك تعارض بين أحاديث رسول الله (متواترها ومشهورها الثابتة وآحادها الصحيحة فالكل من عند الله العليم الحكيم وقد سبق التنبيه على هذا مراراً وتكراراً فليرجع إليه.