والثاني:- أنه جعل فضلاً يظهر بالكيل هو الحرام في السنة المشهورة.

فجعل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب فيه رباً حراماً يكون مخالفاً لذلك الحكم) انتهى كلامه.

قلت: روى سعد بن أبي وقاص قال: تبايع رجلان على عهد رسول الله (بتمر ورطب. فقال النبي (: (هل ينقص الرطب إذا يبس؟) فقالوا: نعم. فقال النبي (: فلا إذاً) .

وهذا الحديث رواه مالك (?) ،وبدالرزاق (?) ،وأحمد (?) ،وأبو داود (?) ، وابن ماجة (?) ، والترمذي (?) ، والنسائي (?) ، وأبو يعلى (?) ، وابن حبان (?) ، والدارقطني (?) والحاكم (?) ، والبيهقي (?) .

وقال الحاكم (?) : هذا حديث صحيح، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش.

وأما الحديث الآخر وهو حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) . فحديث رواه الشيخان (?) وغيرهما.

وأما الجواب عما ذكره السرخسي وغيره من وجود تعارض بين الحديثين فنقول: ليس هناك تعارض بين أحاديث رسول الله (متواترها ومشهورها الثابتة وآحادها الصحيحة فالكل من عند الله العليم الحكيم وقد سبق التنبيه على هذا مراراً وتكراراً فليرجع إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015