ونقل عن محمد بن لبابة (?) قوله: (كل من ظهر منه عند القاضي لدد تشغيب في خصومته فلاينبغي له أن يقبله في وكالة، إذ لايحل إدخال اللدد على المسلمين) .
وقال ابن سهل (?) : (والذي ذهب الناس إليه في القديم والجديد قبول الوكلاء إلاَّ من ظهر منه تشغيب ولدد فذلك يجب على القاضي إبعاده وأن لايقبل به وكالة على أحد) (?) .
وقد مرّ أن الإمام أبا حنيفة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يشترط لصحة التوكيل رضا الخصم لئلا يتضرر بالوكالة.
والمحققون من فقهاء المذهب يرون الأخذ بقول الإمام إذا كان هناك ضرراً على الخصم.
فيفهم من ذلك أنهم يعتبرون هذا الشرط في الجملة.
ويُمكن أن يستدل لهذا بما يلي:
1 - ما في الصحيحين من قوله - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم -: ((أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)) متفق عليه (?) .
قال النووي: (والألد شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه؛ لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر، وأمَّا الخَصِمُ فهو الحاذقُ بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل) (?) .
قلتُ: وهذا شأن كثير من الوكلاء إنَّما يقصدون لهذا المعنى ولذا فإن من توكل في باطل فهو داخل في هذا الحديث.