م) وقال في مسألة صفة الدية المغلظة (?) : «فنقل الجماعة: أبو الحارث، وبكر بن محمد، وحرب، وابن منصور أنها أرباع ... » .

ن) وقال في مسألة إلحاق الطفل المسبي مع أحد أبويه لأحدهما في الدين (?) : «نقل الجماعة، منهم: صالح، والميموني، وابن إبراهيم إذا سبي مع أحد أبويه فهو مسلم. فظاهر هذا أنه تابع للسابي في الدين ... قال أبو بكر: ما رواه الكوسج قول أول، والعمل على ما رواه الجماعة أنه مسلم» .

س) قال في مسألة إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟ (?) : «فنقل الجماعة، منهم: أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاني (?) : لا يقع الطلاق. ونقل ابن منصور أنها طلقة رجعية. قال أبو بكر: العمل على مارواه الجماعة» .

فهذه النقول الكثيرة (?) تدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أن مصطلح (رواه الجماعة) غير محدد بعدد، أو معين بذوات كما قرره بعض متأخري الأصحاب.

2 جاء في كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، لأبي يعلى (?) ، في مواطن منه تؤيد ما سبق تقريره، منها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015