ح) وفي المسألة التي تليها (?) قال: «فنقل الجماعة: صالح، وحنبل، وأبو داود، ويوسف بن موسى، يستأنف الوضوء» .
ط) وقال في مسألة ما يجب بوطء الحائض مع العلم بالتحريم (?) : «فنقل الجماعة، منهم: المَرُّوذِي، وإسماعيل بن سعيد (?) يتصدق بدينار أو بنصف دينار» .
ي) وقال في مسألة أكثر الحيض (?) : «فنقل الجماعة، منهم: أبو داود، والفضل بن زياد، والميموني، وإسحاق بن إبراهيم» .
ك) وقال في مسألة قراءة الفاتحة هل تتعين في الصلاة؟ (?) : «فنقل الجماعة، منهم: إسحاق بن إبراهيم، وأبو الحارث، وعلي بن سعيد أنها تتعين» .
ل) وقال في مسألة البسملة هل هي من فاتحة الكتاب؟ (?) : «فنقل الجماعة، منهم: عبد الله، ومهنا (?) ،وإسحاق بن إبراهيم، وابن مشيش (?) ، وحنبل، وأبو طالب أن قراءتها تستحب في الصلاة، وإن سها أن يقرأها أجزأته صلاته، وهذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة ... » .