الثاني: الجواز مطلقاً وهو قول ذهب إليه بعض العلماء.
الثالث: المنع، ما لم يكن الخلاف فيه سائغاً فيجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور السلف (?) ، وحكى ابن عبد البر (?) الإجماع على تحريم تتبع الرّخص للعوام (?) ، وفسّقه الإمام أحمد ويحيى القطان (?) ، ونُقل عنه قوله: ((لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان
فاسقاً)) (?) . وحكى الزركشي أن إسماعيل القاضي (?) قال: ((دخلت على المعتضد (?)