رسالة
إلى الأستاذ الدكتور أحمد زكي رئيس تحرير مجلة العربي المحترم
بقلم الدكتور محمد معروف الدواليبي
وبعد فقد أخبرني منذ أيام بعض الأصدقاء من كبار هيئة العلماء في الرياض أن الدكتور أحمد عبيد الكبيسي مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة بغداد قد نشر في مجلتكم الغراء في العدد 166 الصادر في شهر رجب 1392 ـ سبتمبر (أيلول) 1972م كلمة تحت عنوان (الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية) ، وأنه قد جاء فيها "أن بعض الباحثين، ومن هؤلاء معروف الدواليبي في كتابه (المدخل إلى علم أصول الفقه) الصفحة 321، قد ذهبوا إلى جواز إلغاء عقوبة السرقة أو تبديلها بعقوبة [1] أخرى تبعاً لتغير الأزمان والأحوال، وأن لولي الأمر الحق في تكييف عقوبة السرقة حسب الظروف والمقتضيات، وأن هؤلاء ومن وافقهم على أصل جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها إذا دعت إلى تغييرها مصلحة حتى ولو تعارض ذلك مع نصوص الكتاب والسنة، وأنهم أخذوا بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها وأنهم اعتبروا عدم قطع عمر لغلمان حاطب لما سرقوا تصرفاً في النص وتعطيلاً للحد"، ثم أنهى هذا الكاتب كلمته بقوله: "أما وقد تم التشريع الإسلامي وأكمل الله دينه، وعقوبة السرقة على حالها، فليس لأحد أن يدعي أنه يعلم من وجوه المصلحة ما غاب من علم الله تنزه ذكره، ومن شقي بادعاء ذلك فليسمع قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} .