:

لو ادّعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقرَّ بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم (?) . قال الروياني (?) : "وليس من لا يغرمه لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا" (?) .

من باب أمية الولد:

لو ادعت الولد وأنكر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف (?) ،هذا إذا كان ولد، فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا (?) . والله أعلم.

تم الكتاب بعون الملك الوهاب، فله المنة وإليه المآب / (?) .

فهرس المصادر

مرتبا حسب الحروف الهجائية

- القرآن الكريم.

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911هـ. الطبعة الأولى 1413هـ، دار الكتب العلمية.

- الأعلام. لخير الدين الزركلي المتوفى سنة 1396هـ. الطبعة الخامسة 1980م، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت.

- إعانة الطالبين. لأبي بكر محمد شطا الدمياطي، المعروف بالسيد البكري.

-الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة 977هـ. الطبعة الأولى. دار المعرفة, بيروت.

- الأم. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204هـ. الناشر: مطبعة الشعب, القاهرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015