:
لو ادّعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقرَّ بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم (?) . قال الروياني (?) : "وليس من لا يغرمه لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا" (?) .
من باب أمية الولد:
لو ادعت الولد وأنكر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف (?) ،هذا إذا كان ولد، فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا (?) . والله أعلم.
تم الكتاب بعون الملك الوهاب، فله المنة وإليه المآب / (?) .
فهرس المصادر
مرتبا حسب الحروف الهجائية
- القرآن الكريم.
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911هـ. الطبعة الأولى 1413هـ، دار الكتب العلمية.
- الأعلام. لخير الدين الزركلي المتوفى سنة 1396هـ. الطبعة الخامسة 1980م، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت.
- إعانة الطالبين. لأبي بكر محمد شطا الدمياطي، المعروف بالسيد البكري.
-الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة 977هـ. الطبعة الأولى. دار المعرفة, بيروت.
- الأم. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204هـ. الناشر: مطبعة الشعب, القاهرة.