، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح (?) .
مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه (?) .
من باب الجزية (?) :
إذا طُولب الذمي (?) بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء (?) .
من باب العتق (?)