فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي (?) . (?)
من باب القضاء (?) :
لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أُحضِرَ القاضيُ، فإن أنكر صدق بلا يمين (?) . وقال النووي (?) : "الأصحّ اليمين" (?) .
من باب الدعوى (?)