:

لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين في وجه (?) .

من باب الجنايات (?) :

إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية (?) فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال (?) في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه. (?)

وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين (?) .

مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015