(1) اختلف الشافعية في ذلك على وجهين. أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه كان في ابتداء فرضه على الأعيان ثم انتقل إلى الكفاية. والثاني: وهو قول سائر الشافعية أنه على الكفاية. وقال الماوردي: والصحيح عندي أن ابتداء فرضه قد كان على الأعيان في المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم، لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرته فتعين فرض الجهاد عليهم ولذلك كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر بالمهاجرين خاصة وما جاهد عنه الأنصار قبل بدر فتعين الفرض على من انتدب له ولم يتعين على من لم ينتدب له. وصحح النووي أنه على الكفاية. انظر: كتاب السير من الحاوي 633، بحر المذهب ورقة 170 من كتاب السير، روضة الطالبين 10/208 صحيح مسلم بشرح النووي 13/9.
(2) (في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال: كان فرضاً على العين) ساقطة من د.
(3) سورة التوبة آية (39) .
(4) في ظ: (عليه السلام) .
(5) سورة الأنفال (24) .