والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير. قال ابن حجر: صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم، ورواه الطبراني موصولاً. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 3/45 سنن الترمذي: أبواب السير- باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين 3/80، التلخيص الحبير 4/119.
(1) (له) ساقطة من ظ.
(2) في د: (سواهم) .والسواد: العدد الكثير. أنظر - سود - المصباح المنير 294.
(3) سورة البقرة آية (190) .
(4) (ابتداء) ساقطة من ظ.
(5) في ظ: (وقاتلوا) .
(6) سورة التوبة آية (123) .
(7) سورة البقرة آية (216) .
(8) (بأموالكم) ساقطة من ظ.
(9) سورة التوبة آية (41) .
(10) في ظ: (إن لا تنفروا) .
(11) سورة التوبة آية (39) .
(12) فرض الكفاية: هو طلب الفعل من مجموع المكلفين لا من جميعهم، وفعل بعضهم فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين. انظر: التمهيد للأسنوي 74، شرح الكوكب المنير 1/374، جمع الجوامع 1/182، الفروق 1/116.
(13) انظر: الإقناع للماوردي 175، الوجيز 2/186، الغاية القصوى 2/943، كفاية الأخيار 2/26، عمدة السالك 360.
(14) فرض العين: وهو طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه، أو من واحد معين كخصائص النبي ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله. انظر: التمهيد للأسنوي 74، شرح الكوكب المنير 1/374،جمع الجوامع 1/182الفروق 1/116.