والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير. قال ابن حجر: صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم، ورواه الطبراني موصولاً. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 3/45 سنن الترمذي: أبواب السير- باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين 3/80، التلخيص الحبير 4/119.

(1) (له) ساقطة من ظ.

(2) في د: (سواهم) .والسواد: العدد الكثير. أنظر - سود - المصباح المنير 294.

(3) سورة البقرة آية (190) .

(4) (ابتداء) ساقطة من ظ.

(5) في ظ: (وقاتلوا) .

(6) سورة التوبة آية (123) .

(7) سورة البقرة آية (216) .

(8) (بأموالكم) ساقطة من ظ.

(9) سورة التوبة آية (41) .

(10) في ظ: (إن لا تنفروا) .

(11) سورة التوبة آية (39) .

(12) فرض الكفاية: هو طلب الفعل من مجموع المكلفين لا من جميعهم، وفعل بعضهم فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين. انظر: التمهيد للأسنوي 74، شرح الكوكب المنير 1/374، جمع الجوامع 1/182، الفروق 1/116.

(13) انظر: الإقناع للماوردي 175، الوجيز 2/186، الغاية القصوى 2/943، كفاية الأخيار 2/26، عمدة السالك 360.

(14) فرض العين: وهو طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه، أو من واحد معين كخصائص النبي ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله. انظر: التمهيد للأسنوي 74، شرح الكوكب المنير 1/374،جمع الجوامع 1/182الفروق 1/116.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015