فكلمة تستأمر في حق الثيب تفيد طلب الأمر فلا يعقد عليها إلاَّ بعد طلب أمرها وإذنها بذلك، وكلمة تستأذن في حق البكر تعنى طلب إذنها وموافقتها على النكاح [48] وإذا عقد الأب لابنته وهي كارهة فالعقد مردود "عن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحها" [49] .
وفي رواية: عن القاسم: " أن امرأة من ولد جعفر، تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار – عبد الرحمن ومجمع ابني جارية – قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خدام، أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي –صلى الله عليه وسلم- ذلك" [50] .
وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- يستشير بناته قبل تزويجهن فعندما خطب علي -رضي الله عنه- فاطمة –رضي الله عنها– قال لها الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "إن علياً يذكرك" فسكتت فزوجها [51] .
وكان –صلى الله عليه وسلم- يتحدث إلى بناته في أزواجهن ويقنعهن بفضل من تزوجن فقد قال لفاطمة –رضي الله عنها– مبيناً فضل ومكانة علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- عندما قالت: "زوجتني برجل فقير لا شييء له" فقال –صلى الله عليه وسلم-: "أما ترضين يا فاطمة إن الله اختار من أهل الأرض رجلين جعل أحدهما أباك، والأخر بعلك" [52] .
وهنا يجب على الآباء أن يتأكدوا من موافقة البنت قبل إجراء العقد لها.