إن أسر الكفار مسلماً وأطلقوه من غير شرط فله أن يغتالهم في النفس والمال لأنهم كفار لا أمان لهم. وإن أطلقوه على أنه في أمان ولم يستأمنوه ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول علي بن أبي هريرة إنه لا أمان لهم لأنهم لم يستأمنوه. والثاني: وهو ظاهر المذهب أنهم في أمانه لأنهم جعلوه في أمان فوجب أن يكونوا منه في أمان. انظر: المهذب 2/244، حلية العلماء 7/652.
في ظ: (لأنه يصير) .
في ظ: (الإمام) .
انظر: روضة الطالبين 10/279، المهذب 2/236.
أبو حفص عمر بن الخطاب، أسلم سنة ست من النبوة، وقيل سنة خمس كان رضي الله عنه من قديمي الإسلام والهجرة، وممن صلى إلى القبلتين، شهد المشاهد كلها، طعن سنة 23هـ على يد أبي لؤلؤة المجوسي. انظر: الاستيعاب 2/450، الإصابة 2/511، أسد الغابة 3/642، البداية والنهاية 7/133، تذكرة الحفاظ 1/5، تهذيب التهذيب 7/438،الرياض المستطابة 147، صفة الصفوة 1/268.
(رضي الله عنهما) ساقطة من د.
اسم لبعض أكابر الفرس وهو دهقانهم الأصغر، أسره أبو موسى الأشعري وبعثه إلى عمر وأراد عمر قتله لكونه أسيراً فقال له أنس قد أمّنته بقولك لا بأس عليك فتركه عمر ثم أسلم الهرمزان. أنظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/135.
انظر: مسند الشافعي 317،السنن الكبرى: كتاب السير - باب كيف الأمان 9/96.
أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، من كبار الصحابة، كان خادم رسول الله الأمين، وصاحب سره، وهو أول من جهر بقراءة القرآن بمكة، توفي بالمدينة سنة 32هـ وقيل في وفاته غير هذا. انظر: الإصابة 2/360، تذكرة الحفاظ 1/13، تهذيب الأسماء واللغات 1/188، حلية الأولياء 1/124، الرياض المستطابة 185، صفة الصفوة 1/395.
(إن) ساقطة من د.
(تعالى) ساقطة من د.